المحقق النراقي
75
مستند الشيعة
لإطلاقات فعل النافلة متى شاء . وصحيحة ابن عيسى ، المتقدمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل ( 1 ) وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد : الأولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : ( صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة ) وقال : ( أوتر أيضا بعد فراغك منها ) ( 2 ) . والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء . فقال : ( ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ) ( 3 ) . وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثم أصلي الفجر ) قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : ( نعم ، ولا يكون منك عادة ) ( 4 ) . ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل ، فقال : ( صل صلاة الليل والوتر وصل ركعتي الفجر ) ( 5 ) . وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :
--> ( 1 ) راجع ص 69 . ( 2 ) التهذيب 2 : 126 / 480 ، الإستبصار 1 : 282 / 1024 ، الوسائل 4 : 1 26 أبواب المواقيت ب 48 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 126 / 477 ، الإستبصار 1 : 281 / 1022 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 2 : 339 / 1403 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 126 / 478 الإستبصار 1 : 281 / 1023 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 6 .